Media Center
 
PRESS RELEASE
2018
PRESS RELEASE
2017
PRESS RELEASE
2016
PRESS RELEASE
2015
PRESS RELEASE
2014
PRESS RELEASE
2013
PRESS RELEASE
2012
PRESS RELEASE
2011
PRESS RELEASE
2010
PRESS RELEASE
2009
PRESS RELEASE
2008
PRESS RELEASE
2007
PRESS RELEASE
2006
PRESS RELEASE
2005
 
PRESS RELEASE
   
   
   
 
1 Sep 2016
  مشروع بيان للهيئات الاقتصادية حول معاهدة التبادل التلقائي للمعلومات المالية
 
مشروع بيان للهيئات الاقتصادية حول معاهدة التبادل التلقائي للمعلومات المالية
 
عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، أصدرت فيه البيان التالي:
 يلعب الاغتراب اللبناني دوراً أساسياً في حياة لبنان الاقتصادية وإزدهار قطاعه المصرفي الذي يشكل الممول الرئيسي للدولة اللبنانية وللقطاع الخاص. وإن من مصلحة لبنان أن يبقى جاذباً لتحويلات المغتربين ومقراً آمناً لثرواتهم في ظل التحديات العالمية وآخرها وجوب إنتساب لبنان الى معاهدة التبادل التلقائي للمعلومات المالية. وتقضي المعاهدة المذكورة بتبادل المعلومات بين الدول لأغراض ضريبية، وهي تستهدف بصورة خاصة إلغاء أو تحجيم السرية المصرفية مع ما تستتبعه ذلك من أضرار على الاقتصادات والدول التي تدخل السرية المصرفية في أساس إزدهارها كما هو الحال في سويسرا ولبنان.
 
إن الانتساب الى معاهدة التبادل التلقائي للمعلومات المالية هو أمر لا مفر منه، وهو يخضع لموافقة المجلس النيابي اللبناني. وتوصي الهيئات الاقتصادية بإعتماده شرط أن يترافق في نفس الوقت مع مجموعة من التدابير التشريعية تتناول ما يلي :
 
1-   توسيع قاعدة المعتبرين بحكم المقيمين ضريبياً في لبنان لتشمل العدد الأكبر من المغتربين اللبنانيين، وذلك تمكيناً للمغتربين من الافادة من جنسيتهم اللبنانية، وخاصة إذا إقترنت بشروط الاقامة المؤقتة، أو إقامة عائلة المغترب، أو إنشاء أعمال أو إستثمار في لبنان، بحيث يكون الهدف الأساس للتشريع حماية اللبنانيين المغتربين وعدم تعريضهم في مغترباتهم للأضرار نتيجة وجود ثروات لهم في لبنان أو في الخارج كانت محمية بفعل السرية المصرفية. وإن الأمر المستجد، وهو أن إلغاء السرية المصرفية، بفعل معاهدة التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، سيعرض هذه الثروات الموجودة في الخارج لتكليفها بالضرائب، منها الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من قانون ضريبة الدخل اللبناني، حتى ولو كانت محققة في الخارج، مما يستدعي تعديل هذه المادة لإستثناء الإيرادات الخارجية من أحكامها تشجيعاً للمغترب اللبناني على إختيار لبنان كمركز إقامة قانونية له، وجعل لبنان وجهة مختارة للإقامة والاستثمار دون عوائق ضريبية.
 
2-   توصي الهئيات الاقتصادية بإصدار نصوص تشريعية لحماية مصالح المودعين في مصارف لبنان من لبنانيين مقيمين أو غير مقيمين أو أجانب، بحيث يتم التبادل للمعلومات المالية مع الدول التي يعقد معها لبنان إتفاقات ثنائية تضمن أمن وخصوصية المعلومات المتبادلة بين البلدين، مع إشتراط إعطاء مهل للمودعين في مصارف كل من البلدين لتسوية أوضاعهم الضريبية، إبتداء من تاريخ بدء سريان موجب تبادل المعلومات المالية.
 
3-   مع الأخذ بعين الاعتبار ما تقدم، من المسلم به أحكام قانون السرية المصرفية تبقى سارية المفعول في لبنان بكل مفاعيلها.